أحمد بن عبد الرزاق الدويش
440
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 21502 ) س 4 : هل يلحقني إثم بسبب استفادة ابني الصغير من اسمي في الاقتراض من البنك العقاري دون الآخرين أم يلزم سماحهم بذلك ؟ أرجو إجابة شافية وعاجلة ، حيث لا أدري متى يتوفاني الله ، وأخشى الإثم والعقوبة ، أجزل الله أجركم وضاعف مثوبتكم وزادكم علما وتقوى . ج 4 : لا تجوز إعارة اسمك لأحد يقترض به من البنك ، لا من أبنائك ولا من غيرهم ؛ لأن هذا من الاحتيال والكذب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 16503 ) س : بعض المواطنين يرغب في التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض لبناء بيت ، وحيث إن قروض الصندوق لا تصرف إلا بعد ثمان أو تسع سنوات من تاريخ التقديم عليها ، وحيث إن بعض المتقدمين للصندوق لا يملك أرضا ولكي يكسب الوقت يطلب من شخص لديه أرض أن يفرغ له لدى كاتب العدل إما مجانا إن كان صديقا له أو قريبا ، وإما بعوض يتفقان